الإمام الشافعي
164
أحكام القرآن
من الإبل ، من صدقات قومه . فأعطاه « 1 » أبو بكر ( رضى اللّه عنه ) [ منها « 2 » ] : ثلاثين بعيرا ؛ وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد ، بمن أطاعه من قومه . [ فجاءه « 3 » ] بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسنا » . « قال : وليس في الخبر - في إعطائه إياها - : من أين أعطاه إياها ؟ . غير أن الذي يكاد يعرف « 4 » القلب - : بالاستدلال بالأخبار ( واللّه أعلم ) . - : أنه أعطاه إياها ، من سهم « 5 » المؤلفة قلوبهم « 6 » . » « فإما « 7 » زاده : ليرغبه « 8 » فيما صنع ؛ وإما « 9 » أعطاه « 10 » : ليتألف به غيره من قومه : ممن لا يثق منه « 11 » ، بمثل ما يثق به من عديّ بن حاتم . » « قال : فأرى : أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم - : في مثل هذا المعنى . - : إن نزلت بالمسلمين نازلة . ولن تنزل إن شاء اللّه تعالى . » . ثم بسط الكلام في شرح النازلة « 12 » .
--> ( 1 ) في الأصل : « فأعطاه فجاءه » ، والزيادة متقدمة عن موضعها من الناسخ . ( 2 ) الزيادة عن الام والمختصر والسنن الكبري . ( 3 ) الزيادة عن الام والمختصر والسنن الكبري . ( 4 ) كذا بالأصل والمختصر ، وفي الام والسنن : « أن يعرف » ، وكل صحيح : وإن كان حذف النون أفصح . ( 5 ) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى ، وفي الام : « قسم » . ( 6 ) انظر ما عقب به على هذا ، في الجوهر النقي ( ج 7 ص 20 ) وتأمله . ( 7 ) كذا بالأم والمختصر والسنن الكبرى ، وفي الأصل : « وإنما » . ( 8 ) في المختصر : « ترغيبا » . ( 9 ) كذا بالأم والمختصر والسنن الكبرى ، وفي الأصل : « وإنما » . ( 10 ) هذا غير موجود بالمختصر . ( 11 ) في السنن الكبرى : « به » . ( 12 ) راجع الأم ( ج 2 ص 73 ) ، والمختصر ( ج 3 ص 228 - 229 ) .